Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 655

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٣ - باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله ﷺ؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه (١) " (٢).

(ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة) أي مع الصحة (من تقدم قومًا وهم) أي كلهم (له كارهون) فأما إذا كان بعضهم يكرهه فلا؛ فإنه قل أن يجتمع الناس على محبة أحد، فيه أنه لا يحل للرجل أن يصلي بقومٍ يعلم أنهم يكرهونه (٣).

ويكره للإمام أن يوليه عليهم، ويحتمل أن يأتي هذا (٤) في الإمارة عليهم، ولا يكره عندنا أن يحضر المسجد من كرهه أهل المسجد؛ لأن غيره لا ترتبط صلاته بصلاته حكاه في "الروضة" عن نص الشافعي والأصحاب، ولو كرهه نصف من يصلي خلفه لم تكره صلاته (٥). لكن في تعليق القاضي أبي الطيب عن نص الشافعي قال: إذا أمَّ قومًا وفيهم من يكرهه كرهنا له ذلك، والأفضل أن لا يصلي بهم.

فإن قيل: قد (٦) قال الشافعي: إذا كره بعض الناس القاضي فإن كرهه النصف أو أكثر فلا [يتخلف عنهم] (٧)، بل يستخلف عليهم، وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 655 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.