Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 673

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٨ - باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة

(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي ﷺ غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.

[٦٠٠] (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (١) عن (٢) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (٣) بقومه في بني سلمة (٤).

ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (٥). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (٦) بالمتنفل (٧) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (٨) وبالثانية النفل ويدل (٩) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 673 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.