Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 687

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٩ - باب الإمام يصلي من قعود

[٦٠٣] (ثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب) ابن خالد بن عجلان الباهلي الحافظ أحد الأعلام (عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به). قال ابن عبد البر: واختلفوا فيمن كانت نيته مخالفة لنية الإمام، فقال مالك وأصحابه (١): لا يجزئ أحدًا أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرًا خلف من يصلي ظهرًا ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل. (٢) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٣)، وهو قول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة؛ لقوله ﷺ: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فمن خالفه في نيته فلم يأتم به. وقال: "لا تختلفوا" ولا اختلاف أكبر وأشد من اختلاف النية التي عليها مدار الأعمال (٤).

وقال الشافعي والأوزاعي والطبري، وهو المشهور عن أحمد: يجوز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل، وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فإن كل مصلٍّ مصل (٥) لنفسه وله ما نواه من صلاته والأعمال بالنيات، وأجابوا عن الحديث بأنا إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 687 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.