Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 3, halaman 692

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٩ - باب الإمام يصلي من قعود

التابعين بالبصرة ولم يخالفه أحد من التابعين ولا روي عن (١) أحد من التابعين لا بسندٍ صحيح ولا واهٍ خلاف له، فكأن التابعين أيضًا قد أجمعوا على أن الإِمام إذا صلى قاعدًا [أن يصلوا] (٢) خلفه قعودًا. ويلزمه من جهة ثالثة، وذلك أنه عمد إلى الخبرين المرويين في نكاح ميمونة فقبل أحدهما إذ هو موافق لنهي المصطفى ﷺ عن نكاح المحرم وإنكاحه، وقد روي عنه في صلاته خبران تضادا في الظاهر كما تضاد الخبران في نكاح ميمونة في الظاهر، فيجب على مقالته أن يأخذ أحدهما؛ إذ هو موافق لأمر المصطفى المأمومين أن يصلوا قعودًا إذا صلى إمامهم جالسًا، فمن أتى (٣) ما وصفت فقد باعد الإنصاف.

قال: ولا يظن أن هذا مضاد (٤) لقول الشافعي، وإن كان المشهور في كتبه (٥) خلافه؛ لأن كل ما يصح من الحديث فهو قوله، وذلك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا صحّ لكم الحديث عن النبي ﷺ فخذوا به ودعوا قولي (٦).

والقول الثاني قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك قال النووي: وهو قول الشافعي وجمهور السلف أنه لا يجوز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 3، ص 692 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.