في الصلاة بالإشارة صح البيع (١) ولم تبطل الصلاة، وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام إذا لم يأت بما يبطل الصلاة.
(وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) زعم جماعة من العلماء أن المراد بقوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" إذا تشهد جالسًا فتشهدوا أجمعين، قال ابن حبان: في قوله ﷺ في الأحاديث المتقدمة الأمر للمأمومين أن يصلوا قيامًا إذا صلى إمامهم قائمًا، وبالأمر بالصلاة قعودًا إذا صلى قاعدًا أبين البيان أنه لم يرد به في الأمرين جميعًا التشهد إذا تشهد (٢)؛ لأن التشهد لا يكون في حالة القيام، فلما استحال هذا المعنى في قوله ﷺ: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" استحال ذلك في قوله ﷺ: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين" لا ينكر هذا [إلا من جاهَدَ] (٣) العقل وكابر العيان.
[٦٠٦] (ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء (المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير) محمد بن [مسلم المكي] (٤).
(عن جابر ﵁ قال: اشتكى النبي ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر لِيُسمع) بكسر اللام ونصب العين بالناصب المقدر (الناس تكبيره) تكبير (٥) النبي ﷺ. قال ابن حبان: إن هذا لم يكن إلا في مرض