Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧٠ - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان

يسار الإِمام لا يبطل صلاته؛ لأن النبي ﷺ لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره. وعن أحمد أنها تبطل؛ لأنه ﷺ لم يقره على ذلك (١)، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم عن يسار الإِمام (٢). ولم يتابع عليه، وأن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من (٣) المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

(فأقامني عن يمينه) فيه أن المأموم إذا وقف في غير موقفه تحول إلى غيره سواء كان في الصلاة أو غيرها بشرط عدم تكرار أفعال متوالية ثلاث (فصليت) معه (٤) فيه فضيلة صلاة الليل في (٥) جماعة.

[٦١١] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره الواسطي البزاز (قال: أنا هشيم، عن أبي بشر) جعفر بن إياس اليشكري.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ في هذِه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي) بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة أي: من الشعر (فأقامني عن يمينه) أي أداره من خلفه من جهة اليسار إلى اليمين إكرامًا للجهة اليمنى، واستدل به على أنه لا يُبطِل الصلاة والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 13 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.