Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧١ - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

أحدهما: أن يكون من باب قوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ (١) أف أمرٌ ومعناه الخبر.

الثاني: أن يكون أمرًا بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعله بفعلهم (٢).

ورواية ثالثة بفتح اللام من (لَأُصلي) والياء ساكنة وهي أبعد من الأوليين؛ لأن اللام تكون حينئذٍ جوابًا للقسم المحذوف فيلزمها نون التوكيد في الأشهر، قال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمون في الكلام قسمًا وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم ها هنا, ولو كان قسمًا لقال لأصلين، وإنما الرواية الصحيحة: (فلأصل) على معنى الأمر (٣). وحكى صاحب "المطالع": فلنصل بالنون وكسر اللام الأولى (٤) والجزم (٥)؛ لأنه أمر للجميع (لكم) اللام فيه للتعليل، و (٦) المراد: أَلا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، وليس فيه تشريك في العبادة فيؤخذ منه أن المصلي [لا يضره] (٧) أن يكون مع نية صلاته إرادة التعليم فإنه عبادة أخرى، ويدل على جواز (٨) مثل هذا ما رواه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 17 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.