Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. ٧١ - باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

وهذا لا يسمى في العرف لباسًا (١)، ويلزم على قاعدة مالك في رواية البخاري عن حذيفة: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير (٢). أن يجوز الجلوس عليه وافتراش الحرير للنساء؛ لأن الافتراش لبس، ولهذا صحح النووي جواز افتراش الحرير للنساء (٣)؛ لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس، وأصحهما عند الرافعي المنع؛ لأن اللباس العرفي في البدن (٤)، وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي أنه يجوز لها (٥) استعمال ذلك خاصة، وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد يقول: أنه لا يجوز له ذلك إلا على التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه (٦).

(فنضحته) بفتح الضاد والحاء المهملة ومضارعه ينضحه بكسر الضاد، وهو الرَّشّ كما قال الجوهري (٧)، وقيل: هو الغَسْل، وهذا (٨) النضح يجوز أن يكون لأجل [تليينه وتهيئته] (٩) للجلوس عليه فإنه كان

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 19 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.