Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨٦ - باب في كم تصلي المرأة

٨٦ - باب فِي كَمْ تُصَلِّي المَرْأَةُ

٦٣٩ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّها سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ماذا تُصَلِّي فِيهِ المرْأَةُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقالتْ: تُصَلِّي فِي الخِمارِ والدِّرْعِ السّابغِ الذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْها (١).

٦٤٠ - حَدَّثَنا مُجاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا عُثْمان بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ -يَعْنِي ابن دِينارٍ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بهذا الحَدِيثِ قال: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها سَأَلتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي المرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمارٍ لَيْسَ عَلَيْها إِزارٌ قال: "إِذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها".

قال أَبُو داوُدَ: رَوَى هذا الحَدِيثَ مالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْن غِياثٍ وَإِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وابْنُ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ (٢).

* * *

باب في كم تصلي المرأة

[٦٣٩] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ) بضم القاف والفاء والذال المعجمة وتفتح الفاء تخفيفًا، ابن عمير (٣) بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 83 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.