Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. ٩١ - باب الصلاة في النعل

(فأخبرني) فيه جواز كلام المصلي، وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(أن فيهما قَذَرًا) بفتح القاف والذال المعجمة، هو ما يكرهه الطبع من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك.

واختلف العلماء في معنى القذر هاهنا؛ لكونه يطلق على النجس والطاهر، وبنوا عليه الخلاف في صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها ثم علم، فاستدل به مالك والشافعي (١) في قوله القديم على صحتها؛ لأن القذر كان نجاسة لم يعلم بها، ثم لما أخبره جبريل بها نزع النعلين اللتين فيهما النجاسة في الحال، واستمر على صلاته ولم يستأنفها (٢) مع أنه صلى بعض صلاته بنعل نجس، ومن ورود القذر على النجاسة قوله في النازع (٣): ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٤) كنَّى بالغائط عن القذر، وقول الأزهري: النجس القذر الخارج من بدن الإنسان (٥)، وما حكاه النووي (٦) وغيره أن في رواية: "دم حلمة" (٧)، والحلمة بفتح الحاء واللام: القراد العظيم، والجمع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 110 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.