Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. ٩٤ - باب الصلاة عما الحصير

قال ابن عبد البر: قال بعض أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه لتطيب النفس للصلاة عليه اتباعًا لعمر في قوله: أغسِلُ ما رأيت، وأَنضَحُ ما لم أرَ (١). ثم قال أبو عمر (٢): والذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة، حتى يستيقن النجاسة، وأن النضح فيما هو نجس لا يزيده إلا شرًا، وقد يسمى الغسل نضحًا، وما جاء عن السلف فهو احتياط غير ضار (٣).

[٦٥٩] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري روى له الشيخان (٤) (وعثمان (٥) بن أبي شيبة بمعنى الإسناد، والحديث) دون لفظه (قالا: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن محمد الأسدي مولاهم (الزبيري)، وثقه ابن معين وغيره (٦).

(عن يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي، قال ابن معين: ليس به بأس يكتب حديثه (٧).

(عن أبي عون) محمد بن عبيد الثقفي، روى له الشيخان (عن أبيه)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 130 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.