Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٢ - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

بلفظ العموم [ثم استثنى بعض ذلك وهو بيع العرايا (١) فأباحه بشرط معلوم وبقي باقي المزابنة منهيًّا عنه وكذلك زجر النبي ﷺ عن صلاة المرء خلف الصف وحده بلفظ العموم] (٢)، ثم استثنى بعض ذلك العموم، وهو مقدار دخول المرء في الصلاة قبل أن يلحق بالصف، وبقي الباقي على حاله (٣) مزجورًا عنه لا ينكر هذا إلا من قل عمله بالسنن وألفاظها والنواهي وأنواعها، ثم حُرِمَ التوفيق بالجمع بينهما إذا تضادت (٤) في الظاهر.

(فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب: يعني الصلاة) يجوز أن يكون قوله (قال: سليمان بن حرب) جملة معترضة بين الفعل ومفعوله [وهذِه الجملة] (٥) جيء بها للتفسير والبيان، كما يجاء بها للتحسين (٦) والإجمال، ومن اعتراضها بين الفعل والمفعول قول الشاعر:

وبُدِّلت والدهر ذو تبَدُّلِ ... هيفا دبورًا بالصبا والشمألِ

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 188 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.