Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٦ - باب الصلاة إلى الراحلة

١٠٦ - باب الصَّلاة إِلَى الرّاحِلَةِ

٦٩٢ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قال عُثْمانُ: حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ (١).

* * *

باب الصلاة إلى الراحلة

[٦٩٢] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ووهب بن بقية و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) محمد السلمي، إمام مسجد أبي معمر، أخرج له مسلم.

(وعبد الله بن سعيد، قال عثمان: ثنا أبو خالد) الأحمر قال: (ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يصلي إلى بعيره) فيه دليل على جواز الستر بما يستقر على الأرض من الحيوان.

ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، فيحمل صلاته في السفر إلى البعير على حالة الضرورة، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة؛ لكون البيت كان ضيقًا، [وعلى هذا فقول] (٢) الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة (٣) أي: في حال الاختيار (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 209 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.