Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٠ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه

قال: (أنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (١)، قال: (أنا مَسَرَّة) بفتح الميم والسين المهملة والراء المشددة (ابن معبد اللخمي) وثق (٢)، قال: (لقيته (٣) بالكوفة، قال: حدثني أبو عبيد) قال ابن عبد البر: اسمه حيَّ بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء، وقيل: حوِّي بتشديد الواو المكسورة (٤) (حاجب (٥) سليمان) بن عبد الملك بن مروان، وكان يحجبه فلما وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز قال له: هذِه الطريق إلى فلسطين، وأنت من أهلها فالحق بها. قيل: لو رأيت تشميره (٦) للعبادة قال: ذاك أحق (٧). أخرج له مسلم.

(قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي، فذهبت أمر بين يديه، فردني) فيه: النهي عن المنكر باليد في الصلاة، وأن هذا من الأفعال القليلة (ثم قال) لما انصرف من صلاته.

(حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: من استطاع منكم أن لا (٨) يحول بينه وبين قبلته أحد) يدخل فيه الرجل والمرأة والدابة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 229 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.