Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١١ - باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي

ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار موضع سجوده، وقيل: بينه وبين ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر، ولم يذكر السترة في هذا الحديث، فقيل: المطلق في هذا الحديث محمول على المقيد بالسترة.

وروى عبد الرزاق، عن عمر (١) التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة (٢)، فإن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها لاسيَّما إن صلى إلى شارع المشاة، وفي "الروضة" تبعًا للرافعي لو صلى إلى غير سترة، أو كانت (٣) سترة وتباعد منها، فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه، ولكن الأولى تركه (٤).

[(فقال (٥) أبو جهيم) بالتصغير (قال رسول الله ﷺ: لو يعلم المار بين يدي المصلي (٦)] استنبط ابن بطال من قوله: (لو يعلم) أن الإثم مختص بمن علم بالنهي وارتكبه. انتهى (٧)، وهو معلوم من أدلة أخرى.

وظاهر الحديث أن النهي والوعيد فيه في هذا الحديث مختص بمن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 235 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.