١١٢ - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ
٧٠٢ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وابْنُ كَثِيرٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَة أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - قال حَفْصٌ - قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ وَقالا: عَنْ سُلَيْمانَ قال أَبُو ذَرٍّ: "يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ - إِذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحلِ: الحِمارُ والكَلْبُ الأَسْوَدُ والمَرْأَةُ". فَقُلْتُ: ما بال الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقال يا ابن أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَما سَأَلْتَنِي فَقال: "الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطانٌ" (١).
٧٠٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا قَتادَة قال: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -رَفَعَهُ شُعْبَةُ- قال: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المَرْأَةُ الحائِضُ والكَلْبُ" (٢).
قال أَبُو داوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابن عَبّاسٍ.
٧٠٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الكَلْبُ والحِمارُ والخِنْزِيرُ واليَهُودِيُّ والمَجُوسِيُّ والمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ" (٣).