Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٢ - باب ما يقطع الصلاة

الصامت: يا ابن أخي (سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان) والمراد بالأسود: البهيم، وهو الذي ليس في لونه شيء سوى السواد، [وأخذ به أحمد] (١)، فقال: إذا مر الكلب الأسود البهيم بين يدي المصلي، فإنه يقطع صلاته، ولا يقطعها شيء غيره؛ لا من الكلاب، ولا من غيرها (٢).

وإذا لم يكن الأسود بهيمًا لم يقطعها؛ لقوله ﵇: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم" (٣)، فخص الأسود البهيم بالذكر.

قال الطحاوي وغيره: إن حديث أبي ذر ومن وافقه منسوخ (٤)، بحديث عائشة الآتي، وغيرها، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع، والتاريخ هنا لم يحقق، والجمع لم يتعذر.

ومال الشافعي، وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به قطع كمال الصلاة كما تقدم (٥)، ونقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيد ذلك أنَّ الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة (٦) في التقييد بالأسود؟ فأجيب بأنه شيطان، ويشبه أن الكلب الأسود

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 243 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.