Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٢ - باب ما يقطع الصلاة

(عليها) بالإفراد، ورواه المستغفري في "دلائل النبوة" بهذا اللفظ إلا أنه قال: فما مشيت عليهما (١). بزيادة الميم على التثنية للرجلين.

[٧٠٦] (ثنا كثير (٢) بن عبيد) مصغر الحمصي (المذحجي) (٣) المقرئ إمام جامع حمص، أم بأهل حمص ستين سنة فما سها في صلاته قط، وثقه أبو حاتم (٤).

قال: (ثنا حيوة) (٥) بن شريح (٦) بن صفوان التجيبي، قال خالد بن الفِزْر (٧): كان ضيق الحال جدًّا فجلست إليه وهو يدعو، فقلت: لو دعوت الله أن يوسع عليك. فالتفت يمينًا وشمالًا فلم ير أحدًا، فأخذ حصاة، فقال: اللهم اجعلها ذهبًا. فإذا هي والله تبرة في كفه فرمى بها إلي، وقال: لا خير في الدنيا إلا للآخرة. فقلت: ما أصنع بهذِه؟ فقال: استنفقها. فهبته والله أن أرُدَّه (٨).

(عن سعيد) بن عبد العزيز (بإسناده ومعناه) المتقدم و (زاد) فيه (قطع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 248 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.