Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٣ - باب سترة الإمام سترة من خلفه

وقيده بعضهم بكونه في السنة الأولى، والجمع أَجْدٍ وجِدَاء (١)، مثل [دَلْو وأَدْلٍ ودِلَاء] (٢)، والجِدْي بكسر الجيم لغة رديئة (٣).

(يمر بين يديه) رواه ابن ماجه عن الحسن العُرَني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله ﷺ كان يصلي يومًا فذهب جَديٌ يمر بين يديه فبادره رسول الله ﷺ القبلة (٤).

(فجعل يتقيه) قد يُجمع بينه وبين بَادَرَه في رواية ابن ماجه أنه جعل يُسرع إلى القبلة ويتقي الجدي أن يمر بين يديه إلى أن (٥) حجر بينه وبينها، وفي هذا الحديث والذي قبله (٦) جواز المسارقة بالنظر (٧)، والعمل القليل بالمشي، والإشارة إذا كان لحاجة كدفع المار ونحوه.

قال أصحابنا: ولا يجوز المشي إلى دفع المار؛ لأن مفسدة المشي أشد من مرور المار بين يديه (٨)، ولعل مرادهم بالمشي الخطوات الكثيرة المتفرقة أما الخطوة أو الخطوتان الخفيفتان (٩) فظاهر الحديث جواز

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 255 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.