Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٧ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

فيه إعمال الدليلين، والترجيح يؤدي إلى العمل بالراجح، وإهمال المرجوح.

وقد اختلف العلماء في العمل بهذِه الأحاديث المتقدمة، فقال الطحاوي (١) وغيره: أحاديث القطع بالمرور منسوخة بالأحاديث الدالة على عدم القطع، كحديث عائشة، وابن مسعود (٢)، وغيرهما، وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ، وتعذر (٣) الجمع كما تقدم، والتاريخ هنا لم يعلم، والجمع لم يتعذر (٤).

وجمع الشافعي بينهما بأن أحاديث القطع محمولة على قطع الكمال بنقص (٥) الخشوع (٦).

ورجح بعضهم أحاديث قطع الصلاة والدالة على تحريم (٧) المرور، على حديث عائشة الدال على الإباحة؛ لأنه أحوط، ونص عليه أحمد (٨)، وبه قال الكرخي والرازي من الحنفية، وابن برهان من الشافعية، لكن هذا القول مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض، نظر إلى الترجيح من خارج، وهو أن ينظر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 280 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.