Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. ١١٩ - باب افتتاح الصلاة

يصبئ بهمز آخره، من صبأ من دين إلى دين، إذا خرج من دين إلى آخر.

(ولا يقنع) بضم الياء وإسكان القاف وكسر النون، أي: لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، يقال: أقنع رأسه يقنعه إقناعًا، ومنه قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ (١) وذلك أن ينصب رأسه، ولا يلتفت يمينًا ولا (٢) شمالًا، ويجعل طرفه موازيًا لما بين يديه، ومنه حديث الدعاء: "وتقنع يديك" (٣). أي: ترفعهما، وقد استدل به على أكمل الركوع في الهيئة، وهو أن ينحني بحيث يستوي (٤) ظهره وعنقه ويمدهما كالصفحة، فإن خفض رأسه أو رفعه كره ذلك.

وظاهر قول النووي في سجود السهو من "المنهاج": والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه (٥). يقتضي أن الخفض بغير مبالغة مكروه، وهو خلاف نص (٦) الشافعي في "الأم" فإنه قال (٧): ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض [عنقه عن ظهره] (٨) ولا يرفعه، ويجتهد أن يكون مستويًا،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 319 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.