Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢٠ - باب

والمراد بالقراءة هنا قراءة السورة (وإذا) وفي "مختصر المنذري" بلفظ. إذا قضى قراءته و (أراد أن يركع) (١) فحذف: (وإذا) يحتمل أن تكون هذِه الواو واو الحال التي يؤتى بها لتأكيد لصوق ما بعدها بما قبلها، وإفادة أن ما بعدها أمر ثابت كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢) وإذا بعدها تأكيد لإذا الأولى، وليست الواو هنا عاطفة؛ لأن العاطفة توهم أن المراد أنه يكبر، ويرفع يديه إذا قضى قراءته، ويكبر ويرفعهما إذا أراد أن يركع.

(ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) كذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (٣).

قد يستدل به من يقول الحكمة في رفع اليدين كون رفعهما من تمام القيام في الصلاة فإذا انتفى القيام انتفى الرفع.

وقال القرطبي: الحكمة في رفعهما أن يستقبل القبلة بجميع بدنه (٤) قال: وهذا أقيسها (٥). انتهى.

ويؤخذ منه أن من صلى قاعدًا للعجز عن القيام أو في النوافل لا يرفع، وقد قال الشافعي في "الأم": استحب الرفع لكل مصل رجل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 357 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.