Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢٢ - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها

فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.

قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (١) قال ابن عبد البر (٢): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.

(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (٣)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤).

(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (٥): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.

قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (٦). أي: قدر يسير (٧) فإن ذلك مما كان يستدل به (٨) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتُ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 375 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.