Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢٣ - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد (١) بعينه، وحمله على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنًّا منهم (٢) أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن يقع العفو عنه قبل أن يعلم، وفهم النبي ﷺ من سكوتهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسًا، ويدل على ذلك رواية سعيد بن عبد الجبار، عن رفاعة بن يحيى، عند ابن قانع (٣) قال رفاعة: فوددت أني أخرجت من مالي وأني لم أشهد مع رسول الله ﷺ تلك الصلاة (٤). وللطبراني من رواية أبي أيوب: "من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابًا" فقال: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها الخير (٥). والحكمة في سؤاله ﷺ عما قال؛ ليتعلم السامعون كلامه، فيقولوا مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر ودعاء في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على الحاضرين وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس، وعلى تطويل الاعتدال كما سيأتي واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام في الجملة (٦).

قيل: الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 419 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.