Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣١ - باب ما جاء في القراءة في الظهر

ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر.

وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك منه.

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال دون التوقف على اليقين؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها (١).

ويحتمل أن يكون الرسول ﷺ كان يخبرهم عقب الصلاة دائمًا أو غالبًا بقراءة السورتين، وهو [بعيد جدًّا] (٢).

(وكان يطول الركعة (٣) الأولى من الظهر، ويقصر) بالتشديد (الثانية [وكذلك في الصبح]) (٤) حكى النووي عن العلماء: كانت صلاته ﷺ تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يريدون (٥) التطويل ولا شغل هناك لهم ولا له طوَّل، وإذا لم يكن ذلك خفف، وقد يريد (٦) الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، ويضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طوَّل في بعض الأوقات، وهو الأقل (٧).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 501 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.