Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣١ - باب ما جاء في القراءة في الظهر

بلفظ التحديث مصرح به، وكذا رواية أبي [إسماعيل] (١) إبراهيم القناد، عن يحيى، حدثني عبد الله (٢)، فأمن بذلك تدليس يحيى.

(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري (ببعض هذا) الحديث (وزاد) فيه، و (في الأخيرتين) (٣) بفتح الهمزة (بفاتحة الكتاب) قد يستدل باقتصاره على فاتحة الكتاب من يقول أنه لا سورة في الأخريين من الرباعية، وهو الأظهر عند الشافعي (٤)، واستثنى منه المسبوق إذا سبقه الإمام بالأوليين، فيقرأ السورة في الأخريين؛ لئلا تخلو صلاته من ذلك، وقيل: لا استثناء كما لا يجهر فيهما (٥).

(وزاد همام قال: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) وجمع بين هذا الحديث وبين حديث سعد الآتي حيث (٦) أمد في الأوليين (٧) أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول، وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ.

(و) يطول في الركعة الأولى (هكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 503 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.