Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٣٩ - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام

أنازع القرآن) أي ولم يذكر: "فانتهى الناس" (١).

(ورواه الأوزاعي، عن الزهري وقال فيه: قال الزهري: فاتعظ الناس بذلك) أي بقوله: "ما لي أنازع القرآن" (فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جهر به) غير أم القرآن.

(قال) المصنف: (وسمعت محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري، شيخ البخاري (قال: قوله: ) في الحديث المتقدم (فانتهى الناس) هو (من كلام الزهري) مدرج في الحديث، وليس هو من كلام أبي هريرة.

قال النووي: وهذا مما لا خلاف فيه بينهم، وممن قال ذلك الأوزاعي، ومحمد بن يحيى الذهلي إمام أهل نيسابور، وقاله البخاري في "تاريخه"، والخطابي، وغيرهم (٢).

وعلى تقدير أن يكون من كلام أبي هريرة فقال البغوي في "شَرح السُّنَّة": ليس فيه ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام؛ لأن أبا هريرة الراوي روى عن النبي ﷺ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"، فقال له حامل الحديث: إني أحيانًا أكون وراء (٣) الإمام؟ قال: اقرأها (٤) في نفسك (٥). والله أعلم (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 574 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.