Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 590

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤١ - باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

(ندعو قيامًا وقعودًا) (١) يحتمل أن يراد بالقيام القيام (٢) للقنوت وفي القعود بين السجدتين (ونسبح ركُوعًا وسجودًا) أي: في حال الركوع والسجود، لأنهما حالتا تواضع وخضوع لله تعالى فناسب فيهما (٣) التسبيح الذي هو تنزيه لله تعالى عما لا يليق به، قال أحمد بن حنبل في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري (٤) أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط (٥) خمس، وأدناه ثلاث.

[٨٣٤] (ثنا موسى بن إسماعيل) قال: (ثنا حماد) بن سلمة (عن حميد) الطويل (مثله: ولم يذكر التطوع) في هذِه الرواية، وعلى هذِه الرواية لا فرق بين الفرض والتطوع و (قال) في هذِه الرواية (كان الحسن) البصري (يقرأ في الظهر والعصر إمامًا) كان (أو خلف إمام بفاتحة الكتاب وبسبح) أي: وسورة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٦) (ويكبر ويهلل) في (٧) (قدر) سورتي (قاف والذاريات) والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 590 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.