Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 610

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٤ - باب النهوض في الفرد

[أم لا] (١) كما لو توضأ ونوى التبرد، فإن قلت: كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها، أجاب الكرماني: المراد لازمها وهي كيفية صلاته ﷺ؛ فإن قلت: ما حكم هذِه الصلاة حيث لم يقصد بها عبادة الله تعالى قلت: هي أمر (٢) مباح من حيث الرؤية لكنها طاعة من حيث (٣) كان المقصود بها تعليم الشريعة (٤).

زاد البخاري: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا أبي يزيد. انتهى، وأبو يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي، واختلف في ضبط كنيته، فضبطه الأكثر بالتحتانية والزاي، وعند الحموي وكريمة بالموحدة والراء مصغر، وكذا ضبطه مسلم في "الكُنى" (٥).

(فقلت: لأبي قلابة كيف كان يصلي) النبي ﷺ (قال: مثل صلاة شيخنا هذا -يعني: عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد، ثم قام) (٦) أخرجه البخاري والنسائي (٧)، وسلمة بكسر اللام.

[٨٤٣] (ثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 610 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.