Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 646

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٥٠ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

الترمذي (١): "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه".

(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (٢) الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (٥) والنسائي (٦)، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (٧) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (٨).

[٨٥٦] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (٩)، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.

[ح] (وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 646 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.