Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 4, halaman 667

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٥٠ - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

(المكان في المسجد) قال ابن الأثير: معناه أن يألف الرجل مكانًا معلومًا في المسجد يصلي فيه ويختص به (كما يوطن) بكسر الطاء (البعير) المبرك الدمث الذي [قد أوطنه] (١)، واتخذه مناخًا له، فلا يأوي من عطن إلا إلى ذلك المبرك، وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه، يقال: أوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها، أي: اتخذتها وطنًا ومحلًا، قال: ومنه الحديث أنه ﷺ نهى عن إيطان المساجد، أي: اتخاذها وطنًا وفي صفته ﷺ كان لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلسًا يعرف به، والموطن مفعل (٢) منه (٣) (هذا لفظ قتيبة) بن سعيد.

[٨٦٣] (ثنا زهير بن حرب) أبو خيثمة النسائي الحافظ الورع (٤) شيخ الشيخين، قال: (ثنا جرير) بن حازم الأزدي العتكي رأى جنازة أبي الطفيل (عن عطاء بن السائب، عن سالم البراد) بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء الكوفي، ثقة صالح [أبو عبد الله البراد كان من خيار المسلمين، قيل له: البراد لأنه كان يبرد الماء في الكيزان والجرار، وفي الرواة البراد نسبة إلى بيع البارود] (٥).

(قال: أتينا عقبة بن عمرو) بن ثعلبة (الأنصاري) المشهور بكنيته أعني (أبا مسعود) البدري؛ لأنه كان يسكن بدرًا ولم يشهد بدرًا وشهد أحدًا وما

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 4، ص 667 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.