Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٦٠ - باب صفة السجود

ولا ترق له عند الإعدام.

[٩٠١] (حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث) الفهمي، أخرج له مسلم قال: (حدّثنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري قال: (أخبرني اللَّيث) ابن سعد الفهمي. (عن دراج) بفتح (١) الدال وتشديد الراء، ابن سمعان، قال الصغاني: قد سموا سمعان مثل عمران، والعامة تفتح السين، ومنه دير سمعان (٢)، وثقه ابن معين (٣). (عن) عبد الرحمن (بن حجيرة) بضم الحاء المهملة مصغر، الخولاني أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة، أن (٤) النبي ﷺ قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) تقدم (وليضم فخذيه) كذا ذكره ابن حبان من غير ذكر الافتراش وبوب عليه: باب (٥) الاستحباب للمرء أن يضم الفخذين في سجوده (٦)، ولعل هذا للمرأة، أما الرجل فإنَّه يفرق بين ركبتيه كما ذكره الرافعي (٧) وغيره لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم في باب افتتاح الصلاة، ولفظه: وإذا سجد فرج بين فخذيه (٨).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 43 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.