Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٦٧ - باب الالتفات في الصلاة

يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.

وقال المتولي في "التتمة": يحرم للحديث الذي (١) قبله: "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" (٢).

قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم (٣)، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.

(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة (٤) (٥). بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله ﷺ كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (٦). كما سيأتي في (٧) الحديث في الجهاد (٨)، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين (٩).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 64 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.