Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٦٩ - باب النظر في الصلاة

وكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت (١) الناس يمينًا وشمالًا (٢). لكن في إسناده موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرج له من الكتب الستة غير ابن ماجه.

(فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير ذلك أو غيره من المبالغة فيه (فقال: لينتهين) اللام جواب قسم محذوف، وفيه روايتان للبخاري، فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء وتشديد النون (٣) على البناء للفاعل، والثانية: بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة فوق والهاء والياء وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول (عن ذلك، أو) للتخيير نظير قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ (٤) أي: يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو الإسلام، وهو خبر في معنى الأمر (لتخطفن) بضم التاء وفتح الفاء على البناء للمفعول (أبصارهم) يعني: لا يخلو الحال من أحد الأمرين، إما الانتهاء عنه وإما العمى، وهو وعيد عظيم وتهديد شديد وعلى هذا فالفعل المذكور حرام.

والمشهور في المذهب أنه مكروه، وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة (٥). وقيل: المعنى في ذلك أنه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي كما في حديث أسيد بن حضير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 71 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.