Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧١ - باب العمل في الصلاة

قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس به بأس (١)، وعن يحيى بن معين (٢) وأحمد بن عبد الله العجلي: ثقة (٣).

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ اقتلوا الأسودين) من التغليب (٤) كالأسودين التمر والماء، وهذا الأمر بقتلهما (في الصلاة) أمر ندب لا إيجاب (الحية والعقرب) بنصبهما. قال في "شَرح السُّنَّة": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة (٥) الفعل مرتين في حالة واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبًا يكون بالضربة والضربتين، وأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت صلاته (٦). قال: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح للقتل كالزنابير والشبثان (٧).

ولعل المراد [بالشبثان الشبث] (٨) وهو العنكبوت، ونحو هذا رخص فيه عامة العلماء من الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص وقال: إن في الصلاة شغلا (٩). ثم قال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 88 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.