وقد (١) روي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري (٢) ومذهب الشافعي، والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة (٣) كما سيأتي.
[٩٢٥] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء (٤)، الرملي الزاهد الثقة.
(وقتيبة بن سعيد أن (٥) الليث) بن سعد (حدثهم، عن بكير) بن عبد الله بن الأشج (عن نابل) بنون وباء موحدة مكسورة مقبول (صاحب العباء) بالمد وهو الأكسية، [ثقة.
(عن ابن عمر ﵄] (٦)، عن صهيب) بن سنان مولى عبد الله بن جدعان، أسلم هو وعمار بن ياسر وغيرهما (٧).
(أنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي) فيه جواز الصلاة في الطريق الشارع (فسلمت عليه) فيه السلام على المصلي، ومذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا (٨) وقال به