Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٤ - باب التأمين وراء الإمام

قبولها (١).

(قَال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَرَأَ) وقال: (وَلَا الضَّالِّينَ. قَال) بعدها: (آمِينَ) قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يفصل [بين آمين] (٢) ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وبسكتة لطيفة ليميزها من القرآن (٣)، قال الشافعي في "الأم": ولو قال: آمين رب العالمين. وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنًا (٤) (وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) احتج الرافعي بهذا الحديث على استحباب الجهر بآمين (٥)، وقال في "أماليه": يجوز حمله على أنه (٦) تكلم بها على لغة المدّ دون القصر من جهة اللفظ (٧). ولفظ الترمذي: ومد (٨) (٩) عوض (١٠) عن رفع. وتبويب (١١) المصنف يدل على أن وائل كان مقتديًا برسول الله ﷺ، والرواية التي بعده مصرحة بهذا، لكن هل كان هذا في الصلاة السرية أو الجهرية؟ محتمل.

[٩٣٣] (حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ) نزيل طرسوس العسقلاني، شيخ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 132 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.