Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٤ - باب التأمين وراء الإمام

حديث أنس (١)، وتعقب [بعدم الملازمة] (٢) فلا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، قاله ابن عبد البر (٣)، على أن الحديث في الأصل لم يصح، ولو صحَّ فإطلاق كون هارون داعيًا إنما هو للتغليب، وقال بعضهم: معنى قوله: "إذا أمّن" بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد، إذا (٤) بلغ نجدًا وإن لم يدخلها، قال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز؛ فإن وجد دليل يرجحه (٥) عمل به وإلا فلا؛ لأن الأصل عدم (٦) المجاز (٧).

وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله: "إذا أمَّن" أي: أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معًا.

(فَأَمِّنُوا) استدل به على تأخير تأمين المأموم [عن تأمين الإمام] (٨)، لكن المراد به هنا المقارنة، وبذلك قال الجمهور، قال أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه (٩)؛ فلذلك

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 138 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.