Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨٠ - باب النهي عن الكلام في الصلاة

مطيعًا. وفي "صحيح ابن حبان" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة" (١)، وقيل: قانتين أي داعين [حتى يجعل، (٢) ذلك دليلًا على أن (٣) الصلاة الوسطى الصبح؛ لأن فيها القنوت وهو الدعاء، وقيل: أصله الدوام على الشيء. ومنه حديث: قنت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو على قبائل من العرب (٤). أي: داوم (٥) الدعاء. قال الشيخ تقي الدين: حيث (٦) حمل على السكوت فالمراد به الذي (٧) لا يتعلق بالصلاة.

(ونهينا عن الكلام) الذي ليس قرآنًا ولا ذكرًا بل من كلام الناس الذي لا يليق أن يكون في الصلاة فهو توضيح وتبيين للسكوت المأمور به قبله (٨). ولا يستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده من حيث أنه لو كان كذلك لما قيل: ونهينا عن الكلام. أو يقال: إنما أعيد تصريحًا بالنهي لأنه إنما كان في الأول ضمنًا أو لازمًا عند القائل به في الأصول. واعلم أن هاهنا إشكالًا؛ لأن راوي هذا الحديث زيد بن أرقم أنصاري مدني، فظاهر روايته هذِه أن تحريم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 176 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.