Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨١ - باب في صلاة القاعد

(أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَال: صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) لعله قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف من صلاة القائم (وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا) هذا إذا كان قادرًا، فإن كان عاجزًا فأجر القاعد كأجر القائم بلا تفاوت وذلك تخفيف من ربكم ورحمة.

(وَصَلَاتُهُ نَائِمًا) قال البخاري بعد رواية هذا الحديث: نائمًا عندي مضطجعًا هاهنا يعني (١): على هيئة النائم، وذكر في أوله أن عمران بن حصين كان مبسورًا يعني بالباء الموحدة، والباسور واحد البواسير وهو علة تحدث [في المقعدة] (٢) (عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا) وهذا في القادر على القعود أيضًا.

قال الخطابي: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أرخص في صلاة التطوع نائمًا كما أرخص فيها قاعدًا، فإن صحت هذِه اللفظة عن النبي ﷺ ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائمًا إذا (٣) لم يقدر على القعود (٤) انتهى.

والأصح عند الشافعي (٥) أن للقادر التنفل مضطجعًا لهذا الحديث،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 185 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.