Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨١ - باب في صلاة القاعد

(قَال: كَانَ بِيَ (١) الناصُورُ) قال الجوهري: يقال بالسين والصاد جميعًا، وهو علة تحدث في المقعدة في طرف المعى (٢).

(فَسَأَلْتُ النَّبِي ﷺ فَقَال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) (٣) كيف شاء ولا ينقص ثوابه؛ لأنه معذور. قال الرافعي: ولا يعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الغرق والهلاك وزيادة المرض ولحوق المشقة الشديدة ودوران الرأس في حق راكب السفينة ورؤية العدو له (٤) (٥). واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه (٦). وقال في "شرح المهذب" أن المذهب خلافه (٧).

(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) ويستحب أن يكون على الجنب الأيمن لينال (٨) فضيلة التيامن، وإن صلى على الأيسر جاز، وهو مقتضى إطلاق الحديث، وزاد النسائي في روايته (٩) بعد قوله: "فعلى جنب": "فإن لم تستطع فمستلقٍ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" (١٠) واستدركه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 187 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.