Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨١ - باب في صلاة القاعد

المفتوحة (١)، أي: بقي النبي (٢) ﷺ (أَرْبَعُينَ) فبقى تعدى بالتشديد قدر أربعين كذا الرواية (أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ) فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وأنه (٣) يجوز الانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام أو من القيام إلى الجلوس عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وكره محمد بن الحسن وأبو يوسف أن يبتدئ صلاته قائمًا ثم يقعد ثم يركع قاعدًا، وحجة الجمهور؛ أنه (٤) انتقال من حال إلى حال لو ابتدأ الصلاة عليه لجاز كالانتقال من القعود إلى القيام المتفق عليه عندهم وعندنا (فَقَرَأَهَا) قائمًا ثم ركع (ثُمَّ سَجَدَ) لأن الانتقال من القيام إلى الركوع والسجود أفضل من الانتقال من القعود إلى الركوع والسجود.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 189 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.