Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨٣ - باب من ذكر التورك في الرابعة

وفي رواية للترمذي: وفتح أصابع رجليه (١). وهذا معناه وتقدم: أن يفتخ بالخاء المعجمة ومعناه هنا أنه يثني أصابع رجليه إلى ما يلي وجه القدم، ومنه قيل للغراب فتخاء بالمد؛ لأنها إذا انحطت كسرت جناحيها.

(ثُمَّ يَقُولُ) إذا رفع رأسه من السجود (اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ) مع التكبير رأسه ويمد التكبير ويثني بفتح أوله (رِجْلَهُ اليُسْرَى) كالفراش لوركه (فَيَقْعُدُ عَلَيهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي) السجدة (الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ) و (قَال) فيه (حَتَى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ التِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى) أي: أخرجها من جهة يمينه، فيه حجة للشافعي (٢) ورد لما ذهب إليه الحنابلة (٣) وغيرهم أنه يجلس في التشهدين مفترشًا سواء أكان آخر صلاته أم لم يكن، والحكمة في التورك في الآخر أنه ليس بعده عمل بل يسن (٤) بعده المكث للتسبيحات والدعاء للحاضرين ولانصراف النساء ونحو ذلك فناسب فيه التورك لأنه هيئة المستقر (٥).

(وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا) وهو افتعال من الورك بأن يضع وركه (عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ) يلصقه بالأرض (زَادَ أَحْمَدُ) بن حنبل في روايته (قَالوا) له (صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي) رسول الله ﷺ (وَلَمْ يَذْكُرَا) يعني: أحمد ومسددًا (فِي حَدِيثِهِمَا الجُلُوسَ فِي الثِّنْتَينِ) أي: بعد (٦) الركعتين،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 203 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.