Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨٤ - باب التشهد

الإمام إذا جهر (١).

قال الدارقطني: هذِه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة، وخالفه الحفاظ فلم يذكروها. قال: وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه فيها (٢).

قال القرطبي (٣): وقد أشار مسلم في كتابه إلى تصحيح هذِه الزيادة، وهي ثابتة في الأصل في رواية الجلودي، عن إبراهيم بن سفيان قال: وقد تقدم قول إبراهيم بن سفيان لمسلم: لم (٤) لم تخرج في كتابك: "وإذا قرأ فأنصتوا" أليست (٥) بصحيحة؟ فقال: ليس كل الصحيح خرجت هنا، وإنما خرجت ما أجمعوا عليه فهذا تصريح بصحتها، إلا أنها ليست (٦) عنده مما أجمعوا على صحته (٧).

(وَقَال فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ) قوله (أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ زَادَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) كما في الرواية المتقدمة (قَال المصنف: وَقَوْلُهُ وَأَنْصِتُوا لَيسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلَّا سُلَيْمَانُ) بن طرخان (التَّيمِيُّ) كما تقدم (فِي هذا الحَدِيثِ) ويعضده ما تقدم عن مسلم.

[٩٧٤] (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ) محمد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 243 (SanadKitab #131521, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.