(فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) منها (فَلْيَتَوَضَّأ) [رواه الترمذي وحسنه (١)، وقد تقدم الحديث في الطهارة (٢)، (٣) استدل به على انتقاض الوضوء بخروج الريح من الدبر، وألحق به أصحابنا ما لو خرج الريح من فرج المرأة، أو من ذكر الرجل [لانتفاخ أنثييه] (٤) (وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) بضم الياء وكسر العين. قال ابن حبان: لم يقل في هذا الحديث: وليعد صلاته. إلا جرير بن عبد الحميد (٥) (٦). روى له الستة، وقال الترمذي: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد (٧).
واستدل [بهذا الحديث] (٨) على أن من سبقه الحدث وهو في الصلاة فسدت صلاته ولزمه استئنافها، وهذا هو الجديد في مذهب الشافعي (٩)، وبه قال مالك (١٠)، وهو الصحيح من مذهب أحمد (١١)، وقال أبو حنيفة (١٢) وابن أبي ليلى والأوزاعي بحديث عائشة (١٣)، وهو ضعيف.
* * *