Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الرجل يتبوأ لبوله

واحد منكم إلى (أن يبول فَلْيَرْتَدْ) أي: يطلب ويختار، افتعَال من راد يرود ريَادًا (١) (لبَوله مَوضعًا) والمعنى: ليَطلب موضعًا رخوًا [ليِّنًا لبوله، وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهو أن يطلب أرضًا لينة لبوله من تراب أو رمل ونحوه] (٢) لئلا يرجع إليه الرشاش (٣)، وقد يُؤخذ منهُ أن رشاش البوْل الذي لا يشاهد بالبَصَر لا يعفى عنه.

قال الرافعي: وهو ظاهر مَذهَب الشَافعي لا في الثوب (٤) ولا في الماء القليل (٥). وصَحح النووي العفو عنهُ لتعذر الاحتراز وحصول الحرج" (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 313 (SanadKitab #131521, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.