Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٨ - باب إذا صلى خمسا

هذا الحديث ورده إلى حديث أبي هريرة أن الصلاة [في ذمته] (١) بيقين ولا تبرأ ذمته إلا بيقين (٢).

أجاب القرطبي: بأنا لا نسلم بل تبرأ ذمته بغلبة الظن، بدليل أن صحة الصلاة تتوقف على شروط مظنونة بالاتفاق كطهارة النجاسة وطهارة الحدث، والموقوف على المظنون مظنون، فلا يلزم اليقين وإن كان الأولى هو اليقين (٣).

وحجة الشافعية (٤) حديث أبي سعيد: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن (٥). وهذا صريح في وجوب البناء (٦) على اليقين، وحملوا التحري في هذا الحديث على الأخذ باليقين لأن التحري هو القصد لقوله تعالى: ﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ (٧) فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فيعمل به وقصد الصواب هو ما بينه في هذا الحديث ونحوه.

وقالت الحنفية (٨): حديث أبي سعيد ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه بخلاف من غلب على ظنه، وجوابه أن تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ من الأصوليين، وأما في اللغة فالتردد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 368 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.