١٩٩ - باب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتيْنِ والثَّلَاثِ مَنْ قَال يُلْقِي الشَّكَّ
١٠٢٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنا أَبُو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ: "إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ فَإِذا اسْتَيْقَنَ التَّمامَ سَجَدَ سَجْدَتَينِ فَإِنْ كانَتْ صَلَاتُهُ تامَّةً، كانَتِ الرَّكْعَةُ نافِلَةً والسَّجْدَتانِ، وِإنْ كانَتْ ناقِصَةً كانَتِ الرَّكْعَةُ تَمامًا لِصَلاِتِهِ وَكانَتِ السَّجْدَتانِ مُرْغِمَتَي الشَّيطانِ".
قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ هِشامُ بْن سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْن مطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ أَبِي خالِدٍ أَشْبَعُ (١).
١٠٢٥ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنا الفَضْل بْن مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى سَجْدَتَي السَّهْوِ المُرْغِمَتَيْنِ (٢).
١٠٢٦ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إِذا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كانَتِ الرَّكْعَةُ التِي صَلَّى خامِسَةً شَفَعَها بهاتَينِ، وَإنْ كانَتْ رابعَةً فالسَّجْدَتانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيطانِ" (٣).
١٠٢٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ