Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٩٩ - باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك

حتى يخرج منه الرغم" (١) بسكون الغين أي: حتى يظهر ذله وخضوعه.

[١٠٢٦] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أفأرسله عن أبي سعيد فأرسله (٣)] (٤) (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَدْرِي) كذا الرواية، ولمسلم: "فلم يدر" (٥) (أصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً) لأنه إذا طرح المشكوك فيه - وهو الرابعة - وبنى على الأقل الذي استيقنه كانت صلاته ثلاثة واحتاج إلى الرابعة (وليَسْجُدْ) للسهو (سَجْدَتَينِ (٦) وَهُوَ جَالِسٌ) جلوس التشهد الأخير (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) احتج بظاهره الشافعي (٧) على أن سجود السهو كله قبل السلام.

قال القرطبي (٨): واختلف قول مالك (٩) في الذي لا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، والصحيح من مذهبه في هذِه الصورة السجود (١٠) بعد السلام، وأعل أصحابه هذا الحديث بأوجه: أحدها أنه يعارضه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 383 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.