Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٠٠ - باب من قال: يتم على أكبر ظنه

سيرين (١) وقتادة (٢) من التابعين إلى أن التطوع لا يسجد للسهو فيه، واختلف [فيه النقل] (٣) عن عطاء بن أبي رباح (٤)، وقد نقل هذا (٥) جماعة من الأصحاب قولًا قديمًا للشافعي (٦). وقال الشيخ أبو حامد: الذي نص عليه الشافعي في القديم أنه يسجد للسهو في التطوع فيكون له على هذا قولان في القديم، وأما الجديد (٧) فلم يختلف فيه (٨) قوله أنه يسجد فيه كما ذهب إليه الجمهور (٩).

ثم قال العلائي في "نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد": وهذا له تعلق ببحث أصولي وهو أن اسم الصلاة الذي هو حقيقة شرعية في هذِه الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكون مشتركًا معنويًّا فيدخل تحته كل صلاة أو هو مشترك لفظي (١٠) بين صلاتي الفرض والنفل وغيرهما من الصلوات كما يقال في القرء وأمثاله من المشتركات، وهذِه المسألة قليلة الوجود في كتب المتقدمين، والذي اختاره الإمام (١١) فخر الدين أنه مشترك لفظي لما (١٢)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 5، ص 396 (SanadKitab #131521, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.